الشيخ علي پناه الاشتهاردي
47
مدارك العروة
مسألة 20 - إذا زوّج الأمّة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير ، لأنّه كان مغرورا من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحريّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريّتها . مسألة 21 - لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطيها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز له وطيها إذا حلَّلها الشريك ؟ قولان ، أقواهما نعم . [ 1 ] للنصّ .
--> ( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .